الشيخ علي النمازي الشاهرودي
506
مستدرك سفينة البحار
باب القرعة ( 1 ) . فقه الرضا ( عليه السلام ) : كلما لم يتهيأ فيه الإشهاد عليه فإن الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة ، وقد روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : فأي قضية أعدل من القرعة ، إذا فوض الأمر إلى الله تعالى ، لقوله تعالى : * ( فساهم فكان من المدحضين ) * ( 2 ) . المحاسن : ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسألة ، فقال : هذه تخرج في القرعة . ثم قال : فأي قضية أعدل من القرعة ، وساقه مثله ( 3 ) . وبسند آخر عنه مثله ( 4 ) . وروي هذه الرواية في مورد ميراث الخنثى ، ولعله كانت المسألة تلك . أقول : وفي الوسائل في كتاب القضاء باب الحكم بالقرعة - الخ ، عن الشيخ ( في التهذيب ) عن محمد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شئ ، فقال لي : فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة . قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ؟ قال : كلما حكم الله به فليس بمخطئ . ورواه الصدوق ( في الفقيه ) عن محمد بن حكيم مثله . إقتراع بني يعقوب ليخرج القرعة على واحد فيحبسه يوسف عنده ( 5 ) . إستعلام موسى بن عمران النمام الذي كان في أصحابه بالقرعة بتعليم الله سبحانه إياه ( 6 ) . إقتراع أحبار بيت المقدس لتخرج القرعة على من يكفل مريم ( 7 ) . ويأتي في " قلم " ما يتعلق بذلك . إقتراع أهل سفينة يونس ووقوع القرعة على يونس ( 8 ) .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 24 / 22 ، وجديد ج 104 / 323 . ( 2 ) ط كمباني ج 24 / 23 ، وجديد ج 104 / 325 . ( 3 ) جديد ج 104 / 324 ، وص 325 . ( 4 ) جديد ج 104 / 324 ، وص 325 . ( 5 ) ط كمباني ج 5 / 180 ، وجديد ج 12 / 256 . ( 6 ) ط كمباني ج 5 / 307 ، وج 24 / 23 ، وجديد ج 13 / 353 ، وج 104 / 325 . ( 7 ) ط كمباني ج 5 / 379 ، وجديد ج 14 / 196 . ( 8 ) ط كمباني ج 5 / 428 ، وجديد ج 14 / 400 .